تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
4 - عنه عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن حفص وغير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سئل عن الرجل يقسم على أخيه قال ليس عليه شيء إنما أراد إكرامه . 5 - عنه عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن رجل واقع امرأته وهي حائض قال إن كان واقعها في استقبال الدم فليستغفر اللّه وليتصدق على سبعة نفر من المؤمنين بقدر قوت كل رجل منهم ليومه ولا يعد وإن كان واقعها في إدبار الدم في آخر أيامها قبل الغسل فلا شيء عليه . 6 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص ابن سوقة عن ابن بكير عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أي شيء لا نذر في معصية قال فقال كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه . 7 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر وابن أبي عمير جميعا عن معمر بن يحيى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الرجل يظاهر من امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة فقال كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل فإن اللّه عز وجل يقول :
« فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ » *
يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث . ( 1 ) الكافي : 7 / 460 - 461 - 462 .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 428 | الشيخ عزيز الله عطاردي