تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧

14 - باب النوادر

1 - الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد اللّه بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل كان لرجل عليه دين فلزمه فقال الملزوم كل حل عليه حرام إن برح حتى يرضيك فخرج من قبل أن يرضيه كيف يصنع ولا يدري ما يبلغ يمينه وليس له فيها نية قال ليس بشيء . 2 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن سهل عن محمد ابن سنان عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الرجل يكون عليه اليمين فيحلفه غريمه بالأيمان المغلظة أن لا يخرج من البلد إلا يعلمه فقال لا يخرج حتى يعلمه قلت إن أعلمه لم يدعه قال إن كان علمه ضررا عليه وعلى عياله فليخرج ولا شيء عليه . 3 - عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن عبد اللّه بن مسكان عن علاء بياع السابري قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة استودعت رجلا ما لا فلما حضرها الموت قالت له إن المال الذي دفعته إليك لفلانة فماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا له إنه كان لصاحبتنا مال لا نراه إلا عندك فاحلف لنا ما لنا قبلك شيء أيحلف لهم قال إن كانت مأمونة عنده فليحلف وإن كانت متهمة عنده فلا يحلف ويضع الأمر على ما كان فإنما لها من ما لها ثلثه .