تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
للّه وما كان من أشباه هذا فليس بشيء ولا هدي لا يذكر فيه اسم اللّه عز وجل . 16 - عنه روى محمد الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يجوز في القتل إلا رجل ويجوز في الظهار وكفارة اليمين صبي . 17 - عنه روي عن المفضل بن عمر الجعفي قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول في قول اللّه عز وجل :
« فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ
يعني به اليمين بالبراءة من الأئمة عليهم السّلام يحلف بها الرجل يقول إن ذلك عند اللّه عظيم وهذا الحديث في نوادر الحكمة . 18 - عنه روى حفص بن عمر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سئل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ما كفارة الاغتياب قال تستغفر لمن اغتبته كما ذكرته . 19 - عنه قال الصادق عليه السّلام كفارة الضحك أن يقول اللهم لا تمقتني . 20 - عنه قال الصادق عليه السّلام كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان . 21 - عنه روي عن جميل بن صالح قال كانت عندي جارية بالمدينة فارتفع طمثها فجعلت للّه عز وجل علي نذرا إن هي حاضت فعلمت بعد أنها حاضت قبل أن أجعل النذر علي فكتبت إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام وأنا بالمدينة فأجابني إن كانت حاضت قبل النذر فلا نذر عليك وإن كانت حاضت بعد النذر فعليك . 22 - عنه قال الصادق عليه السّلام كفارات المجالس أن تقول عند قيامك منها
« سُبْحانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ »
. 23 - الطوسي عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 406 | الشيخ عزيز الله عطاردي