تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ » *
. 32 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عز وجل :
« مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ »
قال هو كما يكون إنه يكون في البيت من يأكل أكثر من المد ومنهم من يأكل أقل من المد فبين ذلك وإن شئت جعلت لهم أدما والأدم أدناه الملح وأوسطه الزيت والخل وأرفعه اللحم . 33 - عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في كفارة اليمين مد من حنطة وحفنة لتكون الحفنة في طحنه وحطبه . 34 - عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يجزي إطعام الصغير في كفارة اليمين ولكن صغيرين بكبير . 35 - عنه عن محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة أو مد من دقيق وحفنة أو كسوتهم لكل إنسان ثوبان أو عتق رقبة وهو في ذلك بالخيار أي الثلاثة صنع فإن لم يقدر على واحد من الثلاثة فالصيام عليه ثلاثة أيام . 36 - عنه عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن كفارة اليمين قال عتق رقبة أو كسوة والكسوة ثوبان أو إطعام عشرة مساكين أي ذلك فعل أجزأ عنه فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات وإطعام عشرة مساكين مدا مدا .