تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣

11 - باب كفارة الايمان والنذور

1 - الكليني أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة أو مد من دقيق وحفنة أو كسوتهم لكل إنسان ثوبان أو عتق رقبة وهو في ذلك بالخيار أي الثلاثة صنع فإن لم يقدر على واحدة من الثلاثة فالصيام عليه ثلاثة أيام . 2 - عنه عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن كفارة اليمين ، فقال عتق رقبة أو كسوة ، والكسوة ثوبان ، أو إطعام عشرة مساكين ، أي ذلك فعل أجزأ عنه ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات طعام عشرة مساكين مدا مدا . 3 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جميلة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال في كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم والوسط الخل والزيت وأرفعه الخبز واللحم والصدقة مد مد من حنطة لكل مسكين والكسوة ثوبان فمن لم يجد فعليه الصيام يقول اللّه عز وجل :
« فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ » . *
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 403 | الشيخ عزيز الله عطاردي