تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
تجب عليه صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار فإنه إذا لم يجد ما يكفر حرم عليه أن يجامعها وفرق بينهما إلا أن ترضى المرأة أن تكون معه ولا يجامعها . 10 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه وينوي أن لا يعود قبل أن يواقع ثم ليواقع وقد أجزأ ذلك عنه من الكفارة فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر يوما من الأيام فليكفر وإن تصدق وأطعم نفسه وعياله فإنه يجزئه إذا كان محتاجا وإن لم يجد ذلك فليستغفر ربه وينوي أن لا يعود فحسبه ذلك واللّه كفارة . 11 - الصدوق : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في رجل حلف إن كلم أباه أو أمه فهو يحرم بحجة قال ليس بشيء . 12 - عنه روى القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة قال سألته عمن قال واللّه ثم لم يف به قال أبو عبد اللّه عليه السّلام كفارته إطعام عشرة مساكين مدا مدا دقيق أو حنطة أو تحرير رقبة أو صيام ثلاثة أيام متوالية إذا لم يجد شيئا . 13 - عنه قال عليه السّلام في كفارة اليمين مد وحفنة . 14 - عنه عن الرجل يحلف لصاحب العشور يحرز بذلك ماله قال نعم . 15 - عنه سألته عليه السّلام عن امرأة جعلت ما لها هديا لبيت اللّه إن أعارت متاعا لها فلانة وفلانة فأعار بعض أهلها بغير أمرها قال ليس عليها هدي إنما الهدي ما جعل للّه عز وجل هديا للكعبة فذلك الذي يوفى به إذا جعل
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 405 | الشيخ عزيز الله عطاردي