محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا حلف الرجل على شيء والذي حلف عليه إتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه فإنما ذلك من خطوات الشيطان .
24 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عمن رواه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فأتى ذلك فهو كفارة يمينه وله حسنة .
25 - عنه عن حماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام يأكل معه فلم يأكل هل عليه في ذلك كفارة قال لا .
26 - عنه عن القاسم بن محمد وفضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا حلف الرجل على شيء والذي حلف إتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه وإنما ذلك من خطوات الشيطان .
27 - عنه عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول ليس كل يمين فيها كفارة أما ما كان منها مما أوجب اللّه عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس عليك فيه الكفارة وأما ما لم يكن مما أوجب اللّه عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فإن عليك فيه الكفارة .
28 - عنه عن أحمد بن محمد عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم ابن الفضيل عن حمزة بن حمران عن داود بن فرقد عن حمران قال قلت لأبي جعفر وأبي عبد اللّه عليه السّلام اليمين التي تلزمني فيها الكفارة فقالا ما حلفت
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 407
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٤٠٧