اللّه عليه السّلام قال سمعته يقول في رجل ادعى على امرأة أنه تزوجها بولي وشهود وأنكرت المرأة ذلك فأقامت أخت هذه المرأة على رجل آخر البينة أنه تزوجها بولي وشهود ولم يوقتا وقتا إن البينة بينة الزوج ولا تقبل بينة المرأة لأن الزوج قد استحق بضع هذه المرأة وتريد أختها فساد النكاح فلا تصدق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو دخول بها .
37 - عنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن أسلم الجبلي عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يقتل وعليه دين وليس له مال فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين فقال إن أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل فإن وهبوا أولياؤه دية القاتل فجائز وإن أرادوا القود فليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدين للغرماء وإلا فلا .
38 - عنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن سنان عن أبي حنيفة السابق قال مر بنا المفضل وأنا وختني نتشاجر في ميراث فوقف علينا ساعة ثم قال تعالوا إلى المنزل فأتيناه فأصلح بيننا بأربعمائة درهم ودفعها إلينا من عنده حتى استوثق كل واحد منا من صاحبه ثم قال أما إنها ليست من مالي ولكن أبا عبد اللّه 7 أمرني إذا تنازع الرجلان من أصحابنا في شيء أن أصلح بينهما وأفتديهما من ماله فهذا من مال أبي عبد اللّه عليه السّلام .
39 - عنه عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن أذينة وابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل لحقت امرأته بالكفار وقد قال اللّه تعالى في كتابه :
« وَإِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا »
، ما معنى العقوبة هاهنا .
قال : أن يعقب الذي ذهبت امرأته على امرأة غيرها يعني يتزوجها