31 - عنه عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد ومحمد بن عبد الحميد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد عن إسحاق بن عمار وعبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألني هل يختلف قضاء ابن أبي ليلى عندكم قال قلت نعم قد قضى في واحدة بأربعة وجوه في المرأة يتوفى عنها زوجها فيحتج أهله وأهلها في متاع البيت فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي ما كان من متاع الرجل فللرجل وذكر مثله سواء إلا أنه قال إلا الميزان فإنه من متاع الرجل .
32 - عنه عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد عن أيوب بن نوح عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألني هل يقضي ابن أبي ليلى بقضاء ثم يرجع عنه فقلت إنه بلغني أنه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما فادعى ورثة الحي وورثة الميت أو طلقها الرجل فادعاه الرجل وادعته المرأة أربع قضيات قال ما هن .
قلت أما أول ذلك فقضى فيه بقضاء إبراهيم النخعي أن يجعل متاع المرأة الذي لا يكون للرجل للمرأة ومتاع الرجل الذي لا يكون للمرأة للرجل وما يكون للرجال والنساء بينهما نصفين ثم بلغني أنه قال هما مدعيان جميعا والذي بأيديهما جميعا مما يتركان بينهما نصفين ثم قال الرجل صاحب البيت والمرأة الداخلة عليه وهي المدعية فالمتاع كله للرجل إلا متاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة ثم قضى بعد ذلك بقضاء لولا أني شهدته لم أروه عليه ماتت امرأة منا ولها زوج وتركت متاعا فرفعته إليه .
فقال اكتبوا إلي المتاع فلما قرأه قال هذا يكون للمرأة والرجل وقد جعلته للمرأة إلا الميزان فإنه من متاع الرجل فهو لك قال فقال لي على أي
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 362
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٣٦٢