تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
محمد بن عمر الجعابي ، قال حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد ، قال حدثنا عبيد بن حمدون الرواسي ، قال حدثنا الحسن بن ظريف ، . قال سمعت أبا عبد اللّه جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) يقول لا تجد عليا ( عليه السلام ) يقضي بقضاء إلا وجدت له أصلا في السنة . قال وكان علي ( عليه السلام ) يقول لو اختصم إلي رجلان فقضيت بينهما ، ثم مكثا أحوالا كثيرة ، ثم أتياني في ذلك الأمر ، لقضيت بينهما قضاء واحدا ، لأن القضاء لا يحول ولا يزول . 43 - ابن شهرآشوب عن مصعب بن سلام عن الصادق عليه السّلام أن رجلين اختصما إلى النبي في بقرة قتلت حمارا فقال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم اذهبا إلى أبي بكر واسألاه عن ذلك فلما سألاه قال بهيمة قتلت بهيمة لا شيء على ربها فأخبر رسول اللّه فأشار بهما إلى عمر فقال كما قال أبو بكر فأخبر رسول اللّه بذلك فقال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم اذهبا إلى علي فكان قوله عليه السّلام إن كانت البقرة دخلت على الحمار في مأمنه فعلى ربها قيمة الحمار لصاحبه وإن كان الحمار دخل على البقرة في مأمنها فقتلته فلا غرم على صاحبها فقال رسول اللّه لقد قضى بينكما بقضاء اللّه . 44 - أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه سئل عن الرجل يأذن لجاره أن يحمل على حائطه هل له إذا شاء أن ينزع ذلك الحمل قال إن أراد أن ينزعه لحاجة نزلت به لا يريد بذلك الضرر فذلك له وإن كان إنما يريد به الضرر لغير حاجة منه إليه فلا أرى أن ينزعه . 45 - عنه عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه أوصى رجلا فقال ما استطعت من معروف تفعله فافعله وإياك أن تدخل بين اثنين في خصومة إني لك النذير ، إني لك النذير ، إني لك النذير .