بعقب ، فإذا هو تزوج امرأة أخرى غيرها فإن على الإمام أن يعطيه مهرها مهر امرأته الذاهبة قلت فكيف صار المؤمنون يردون على زوجها بغير فعل منهم في ذهابها وعلى المؤمنين أن يردوا على زوجها ما أنفق عليها مما يصيب المؤمنين .
قال : يرد الإمام عليه أصابوا من الكفار أو لم يصيبوا لأن على الإمام أن يجيز جماعة من تحت يده وإن حضرت القسمة فله أن يسد كل نائبة تنوبه قبل القسمة وإن بقي بعد ذلك شيء يقسمه بينهم وإن لم يبق شيء لهم فلا شيء عليه .
40 - عنه عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن رجل دفع إلى رجل ما لا فقال إنما أدفع إليك المال ليكون الربح لابنتي فلانة ثم بدا للرجل بعد ما دفع المال أن يأخذ منه خمسة وعشرين دينارا فاشترى بها جارية لابن ابنه ثم إن الرجل هلك بعد فوقع بين الجاريتين وبين الغلام كلام أو إحداهما .
فقالت له إنك لتنكح جاريتك حراما إنما اشتراها لك أبونا من مالنا الذي دفعه إلى فلان فاشترى له منه جارية فأنت تنكحها حراما لا تحل لك فأمسك الفتى عن الجارية فما ترى في ذلك فقال أليس الرجل الذي دفع المال أبو الجاريتين وهو جد الغلام وهو اشترى الجارية قلت نعم قال فقال فليأت جاريته إذا كان هو الذي أعطى وهو الذي أخذ .
41 - عنه عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام قلت من يقيم الحدود السلطان أو القاضي فقال إقامة الحدود إلى من إليه الحكم .
42 - عنه أخبرنا أبو عبد اللّه محمد بن محمد ، قال أخبرنا أبو بكر
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 365
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٣٦٥