تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
إلى صاحبها ليس لعرق ظالم حق ثم قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم من أخذ أرضا بغير حق كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر . 29 - عنه عن أبي عبد اللّه عن منصور بن العباس عن الحسن بن علي بن يقطين عن أمية بن عمرو عن الشعيري قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن سفينة انكسرت في البحر فأخرج بعضه بالغوص وأخرج البحر بعض ما غرق فيها فقال أما ما أخرجه البحر فهو لأهله اللّه أخرجه وأما ما أخرج بالغوص فهو لهم وهم أحق به . 30 - عنه عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وعن حماد عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألني كيف قضى ابن أبي ليلى قال قلت قضى في مسألة واحدة بأربعة وجوه في التي يتوفى عنها زوجها فيجيء أهله وأهلها في متاع البيت فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي ما كان من متاع الرجل فللرجل وما كان من متاع النساء فللمرأة وما كان من متاع يكون للرجل والمرأة قسمه بينهما نصفين . ثم ترك هذا القول فقال المرأة بمنزلة الضيف في منزل الرجل ولو أن رجلا أضاف رجلا فادعى متاع بيته كلفه البينة وكذلك المرأة تكلف البينة وإلا فالمتاع للرجل ورجع إلى قول آخر فقال إن القضاء أن المتاع للمرأة إلا أن يقيم الرجل البينة على ما أحدث في بيته . ثم ترك هذا القول ورجع إلى قول إبراهيم الأول فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام القضاء الأخير وإن كان رجع عنه المتاع متاع المرأة إلا أن يقيم الرجل البينة قد علم من بين لابتيها يعني بين جبلي منى أن المرأة تزف إلى بيت زوجها بمتاع ونحن يومئذ بمنى .