قال فحسر عن ذراعيه ثم قال أنا أبو خالد لقيته واللّه علبا ملفقا نعم قد أعفيناك واستعملنا عليه الحجاج بن عاصم .
5 - عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة إذا لم يعرفهم من غير مسألة قال فقال خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا بها ظاهر الحكم الولايات والتناكح والمواريث والذبائح والشهادات فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه .
6 - عنه عن محمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن محمد بن عمرو عن علي بن الحسن عن حريز عن أبي عبيدة قال قلت لأبي جعفر وأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل دفع إلى رجل ألف درهم يخلطها بماله ويتجر بها فلما طلبها منه قال ذهب المال وكان لغيره معه مثلها ومال كثير لغير واحد فقال له كيف صنع أولئك قال أخذوا أموالهم نفقات فقال أبو جعفر وأبو عبد اللّه عليه السّلام جميعا يرجع إليه بماله ويرجع هو على أولئك بما أخذوا .
7 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل استأجر أجيرا فلم يأمن أحدهما صاحبه فوضع الأجر على يد رجل فهلك ذلك الرجل ولم يدع وفاء فاستهلك الأجر فقال المستأجر ضامن لأجر الأجير حتى يقضي إلا أن يكون الأجير دعاه إلى ذلك فرضي بالرجل فإن فعل فحقه حيث وضعه ورضي به .
8 - عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن معاوية بن حكيم عن أبي شعيب المحاملي الرفاعي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل قبل
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 356
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٣٥٦