اللّه عليه السّلام قال إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا أقرع الوالي بينهم فمن قرع كان الولد ولده ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية قال فإن اشترى رجل جارية فجاء رجل فاستحقها وقد ولدت من المشتري رد الجارية عليه وكان له ولدها بقيمته .
6 - عنه روى زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إن رجلين اختصما إلى علي عليه السّلام في دابة فزعم كل واحد منهما أنها نتجت على مذوده وأقام كل واحد منهما بينة سواء في العدد فأقرع بينهما سهمين فعلم السهمين على كل واحد منهما بعلامة .
ثم قال اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم أيهما كان صاحب الدابة وهو أولى بها فأسألك أن تخرج سهمه فخرج سهم أحدهما فقضى له بها .
7 - عنه روى البزنطي عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجلين شهدا على رجل في أمر وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهد عليه الأوليان قال يقرع بينهم فأيهم قرع فعليه اليمين وهو أولى بالقضاء .
8 - عنه روى حماد بن عثمان عن عبيد اللّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل قال أول مملوك أملكه فهو حر فورث سبعة جميعا قال يقرع بينهم ويعتق الذي خرج سهمه .
9 - عنه روى الحسن بن محبوب عن جميل عن فضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن مولود ليس له ما للرجال وليس له ما للنساء قال هذا يقرع عليه الإمام يكتب على سهم عبد اللّه وعلى سهم آخر أمة اللّه ثم يقول الإمام أو المقرع اللهم أنت اللّه لا إله إلا أنت عالم الغيب
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 345
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٣٤٥