تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
قد دلست عيبا هو بها قال يؤخذ المهر منها ولا يكون على الذي زوجها شيء وقال في امرأة ولت أمرها رجلا فقالت زوجني فلانا قال لا زوجتك حتى تشهدي بأن أمرك بيدي فأشهدت له . فقال عند التزويج للذي يخطبها يا فلان عليك كذا وكذا قال نعم فقال هو للقوم اشهدوا أن ذلك لها عندي وقد زوجتها من نفسي فقالت المرأة ما كنت أتزوجك ولا كرامة ولا أمري إلا بيدي وما وليتك أمري إلا حياء من الكلام قال تنزع منه ويوجع رأسه . 7 - عنه في نوادر محمد بن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثم مات هل لها أن تطالب زوجها بصداقها أو قبض أبيها قبضها فقال عليه السّلام إن كانت وكلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها أن تطالبه وإن لم تكن وكلته فلها ذلك ويرجع الزوج على ورثة أبيها . بذلك إلا أن تكون حينئذ صبية في حجره فيجوز لأبيها أن يقبض صداقها عنها ومتى طلقها قبل الدخول بها فلأبيها أن يعفو عن بعض الصداق ويأخذ بعضا وليس له أن يدع كله وذلك قول اللّه عز وجل :
« إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ »
يعني الأب والذي توكله المرأة وتوليه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما . ( 1 ) الفقيه : 3 / 83 ، إلى 87 .