تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠

14 - باب الوكالة

1 - الصدوق روى جابر بن يزيد ومعاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال من وكل رجلا على إمضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبدا حتى يعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها . 2 - عنه روي عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي هلال الرازي قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل وكل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت وخرج الرجل فبدا له فأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به وأنه قد بدا له في ذلك قال فليعلم أهله وليعلم الوكيل . 3 - عنه روي عن علاء بن سيابة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة وكلت رجلا بأن يزوجها من رجل فقبل الوكالة فأشهدت له بذلك فذهب الوكيل فزوجها ثم إنها أنكرت ذلك الوكيل وزعمت أنها عزلته عن الوكالة فأقامت شاهدين أنها عزلته فقال ما يقول من قبلكم في ذلك قال قلت يقولون ينظر في ذلك فإن كانت عزلته قبل أن يزوج . فالوكالة باطلة والتزويج باطل وإن عزلته وقد زوجها فالتزويج ثابت على ما زوج الوكيل وعلى ما اتفق معها من الوكالة إذا لم يتعد شيئا مما أمرت به واشترطت عليه في الوكالة قال ثم قال يعزلون الوكيل عن وكالتها ولم تعلمه بالعزل فقلت نعم يزعمون أنها لو وكلت رجلا وأشهدت في الملاء وقالت في الملإ .