اشهدوا أني قد عزلته وأبطلت وكالته بلا أن يعلم بالعزل وينقضون جميع ما فعل الوكيل في النكاح خاصة وفي غيره لا يبطلون الوكالة إلا أن يعلم الوكيل بالعزل ويقولون المال منه عوض لصاحبه والفرج ليس منه عوض إذا وقع منه ولد فقال عليه السّلام سبحان اللّه ما أجور هذا الحكم وأفسده إن النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه وهو فرج ومنه يكون الولد إن عليا عليه السّلام أتته امرأة استعدته على أخيها .
فقالت يا أمير المؤمنين وكلت أخي هذا بأن يزوجني رجلا وأشهدت له ثم عزلته من ساعته تلك فذهب فزوجني ولي بينة أني عزلته قبل أن يزوجني فأقامت البينة فقال الأخ يا أمير المؤمنين إنها وكلتني ولم تعلمني أنها عزلتني عن الوكالة حتى زوجتها كما أمرتني فقال لها ما تقولين قالت قد أعلمته يا أمير المؤمنين .
فقال لها ألك بينة بذلك فقالت هؤلاء شهودي يشهدون قال لهم ما تقولون قالوا نشهد أنها قالت اشهدوا أني قد عزلت أخي فلانا عن الوكالة بتزويجي فلانا وأني مالكة لأمري قبل أن يزوجني فلانا فقال أشهدتكم على ذلك بعلم منه ومحضر قالوا لا قال فتشهدون أنها أعلمته العزل كما أعلمته الوكالة قالوا : لا ،
قال أرى الوكالة ثابتة والنكاح واقعا أين الزوج فجاء فقال خذ بيدها بارك اللّه لك فيها قالت يا أمير المؤمنين أحلفه أني لم أعلمه العزل وأنه لم يعلم بعزلي إياه قبل النكاح فقال وتحلف قال نعم يا أمير المؤمنين فحلف وأثبت وكالته وأجاز النكاح .
4 - عنه روي عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن رجل قال لآخر اخطب لي فلانة فما فعلت شيئا مما
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 341
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٣٤١