13 - باب الشفعة
1 - عنه روى عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن وقال لا ضرر ولا إضرار .
2 - عنه قال الصادق عليه السّلام إذا أرفت الأرف وحدت الحدود فلا شفعة ولا شفعة إلا لشريك غير مقاسم .
3 - عنه قال عليه السّلام ليس لليهودي والنصراني شفعة ولا شفعة إلا لشريك غير مقاسم .
4 - عنه سئل الصادق عليه السّلام عن الشفعة لمن هي وفي أي شيء هي وهل تكون في الحيوان شفعة وكيف هي قال الشفعة واجبة في كل شيء من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشيء بين شريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره فإن زاد على الاثنين فلا شفعة لأحد منهم .
5 - عنه روى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع وبز وجوهر فقال ليس لأحد فيها شفعة .
( 1 ) الفقيه : 3 / 76 ، إلى 80 .