15 - باب شهادة أهل الملل
1 - الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل ولا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين .
2 - عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن شهادة أهل الملة قال فقال لا تجوز إلا على أهل ملتهم فإن لم تجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد
3 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن محمد بن حمران عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن نصراني أشهد على شهادة ثم أسلم بعد أتجوز شهادته قال نعم هو على موضع شهادته .
4 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عز وجل « أو آخران من غيركم » قال إذا كان الرجل في أرض غربة لا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية .
5 - عنه عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن حمزة بن حمران عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن قول اللّه عز وجل :
« ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ