تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦

6 - باب الشهادة واليمين

1 - الكليني عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن حماد بن عثمان قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول كان علي عليه السّلام يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدعي . 2 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول حدثني أبي أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قضى بشاهد ويمين . 3 - عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون له عند الرجل الحق وله شاهد واحد قال فقال كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحق وذلك في الدين . 4 - عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق . 5 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف باللّه إن حقه لحق . 6 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي ابن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام