الشاهدان الحد ويضمنان المهر بما غرا الرجل ثم تعتد وترجع إلى زوجها الأول .
6 - عنه روى علي بن مطر عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إن شهود الزور يجلدون حدا ليس له وقت ذلك إلى الإمام ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس وقوله عز وجل :
« وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تابُوا »
قلت بم تعرف توبته قال يكذب نفسه على رؤوس الأشهاد حيث يضرب ويستغفر ربه عز وجل فإن هو فعل ذلك فثم ظهرت توبته .
7 - عنه سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون له على الرجل حق فيجحد حقه ويحلف أن ليس له عليه شيء وليس لصاحب الحق على حقه بينة أيجوز له إحياء حقه بشهادة الزور إذا خشي ذهاب حقه قال لا يجوز ذلك لعلة التدليس .
وهذا في رواية يونس بن عبد الرحمن عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام .
8 - عنه أبي قال حدثني سعد بن عبد اللّه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال شاهد الزور لا تزال قدماه حتى تجب له النار .
9 - عنه حدثني محمد بن موسى بن المتوكل قال حدثني عبد اللّه بن جعفر الحميري عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحسن بن محبوب عن أيوب عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال شهود الزور يجلدون جلدا ليس له وقت وذلك إلى الإمام يطاف عليهم حتى يعرفوا فلا يعودوا قال فقلت له وإن تابوا وأصلحوا تقبل شهادتهم بعده