تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
16 - عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الرجل يكون له على رجل الحق فيجحده ويحلف أن ليس له علي شيء وليس لصاحب الحق على حقه بينة يجوز لنا إحياء حقه بشهادة الزور إذا خشي فقال لا يجوز ذلك لعلة التدليس . 17 - عنه عن فضالة عن موسى بن بكر عن الحكم أخي أبي عقيلة قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام إن لي خصما يستكثر علي شهود الزور وقد كرهت مكافأته مع أني لا أدري هل يصلح ذلك لي أم لا فقال أما بلغك عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنه كان يقول لا تؤسروا أنفسكم وأموالكم بشهادة الزور فما على امرئ من وكف في دينه ولا مأثم من ربه أن يدفع ذلك عنه كما أنه لو دفع بشهادته عن فرج حرام أو سفك دم حرام كان ذلك خيرا له . 18 - عنه روى أبو القاسم جعفر بن محمد عن جعفر بن محمد بن إبراهيم بن عبيد اللّه الموسوي عن عبيد اللّه بن نهيك عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في امرأة شهد عندها شاهدان بأن زوجها مات فتزوجت ثم جاء زوجها الأول قال لها المهر بما يستحل من فرجها الآخر ويضرب الشاهدان الحد ويضمنان المهر بما غرا الرجل ثم تعتد وترجع إلى زوجها الأول . 19 - أبو حنيفة المغربي عنه عليه السّلام أنه قال شاهد الزور من الضالين ومن المقبوحين وعنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنه قال تقوم الساعة على قوم يشهدون من غير أن يستشهدوا . 20 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال شاهد الزور لا تزول قدماه يعني من موضع شهادته حتى تجب له النار .