21 - عنه أنه قال عليه السّلام يجلد شاهد الزور جلدا ليس له توقيت . وذلك إلى الإمام ويطاف به حتى يعرفه الناس فإذا تاب بعد ذلك وأصلح قبلت شهادته .
22 - عنه أنه قال عليه السّلام توبة شاهد الزور أن يؤدي ما أتلف بشهادته وشاهد الزور إذا علم ذلك منه ضمن ما أتلفه بشهادته ورد ما كان منه قائما على صاحبه .
23 - عنه أنه قال عليه السّلام لا تأسروا أنفسكم وتذهبوا أموالكم بشهادة الزور فما على امرئ من وكف في دينه ولا مأثم من ربه أن يدفع ذلك عنه بما قدر عليه .
المنابع :
( 1 ) الكافي : 7 / 383 - 388 ، ( 2 ) الفقيه : 3 / 59 - 60 - 74 ، ( 3 ) عقاب الأعمال : 268 - 269 ، ( 4 ) التهذيب : 6 / 259 ، إلى 263 - 286 ، ( 5 ) أمالي الصدوق : 289 ، ( 6 ) دعائم الاسلام : 2 / 508 .