من شاء كتب كتابا ونقش خاتما .
6 - الصدوق : روى عثمان بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له يكون للرجل من إخواني عندي الشهادة ليس كلها تجيزها القضاة عندنا قال إذا علمت أنها حق فصححها بكل وجه حتى يصح له حقه .
7 - الطوسي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت وقال إذا أشهد لم يكن له إلا أن يشهد .
8 - عنه عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت إلا إذا علم من الظالم فيشهد ولا يحل له أن لا يشهد .
9 - أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال في قول اللّه تعالى
« وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا »
قال حين يدعون قبل الكتاب لا ينبغي لأحد أن يقول إذا دعي إلى شهادة لا أشهد لكم وقال إذا دعيت إلى الشهادة فأجب فأما إذا أشهد فدعيت إلى أداء الشهادة فلا يحل لك أن تتخلف عن ذلك وذلك قول اللّه عز وجل :
« وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ »
.