4 - باب شهادة الزور
1 - الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال شاهد الزور لا تزول قدماه حتى تجب له النار .
2 - عنه عن علي بن محمد بن بندار عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر عن عبد اللّه بن حماد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لا ينقضي كلام شاهد الزور من بين يدي الحاكم حتى يتبوأ مقعده من النار وكذلك من كتم الشهادة .
3 - الصدوق : روى محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في شهادة الزور قال إذا كان الشيء قائما بعينه رد على صاحبه وإن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل .
4 - عنه روى سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال شهود الزور يجلدون حدا وليس له وقت ذلك إلى الإمام ويطاف بهم حتى يعرفوا ولا يعودوا قال قلت فإن تابوا وأصلحوا أتقبل شهادتهم بعد فقال إذا تابوا تاب اللّه عليهم وقبلت شهادتهم بعد .
5 - عنه روى إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في امرأة شهد عندها شاهدان بأن زوجها مات فتزوجت ثم جاء زوجها الأول قال لها المهر بما استحل من فرجها الأخير ويضرب