تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
فأقام فيها خمسين أو ستين سنة فقام عليه رجل فادعاها وثبت الأصل أنها له وقال الذي هي في يديه اشتريتها من قوم انقرضوا وانقرضت البينة وجاء بقوم فشهدوا على السماع أنه اشتراها كما ذكر فقال عليه السّلام إن شهدوا أنه اشتراها من أهل هذا المدعي الذي يدعي الدار بسببهم سقطت دعواه وإلا فهو على أصله . وإنما تجوز الشهادة على السماع في الأشياء المتقدمة من الأنساب والوفاة والأحباس وما أشبه ذلك . 28 - ابن أبي شيبة حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن جعفر بن محمد عليهما السّلام قال : شهد القاسم بن محمد بشهادة عند أبان بن عثمان لرجل ، فجعل الرجل بذكره شيئا في شهادته ، فيقول : لا أذكره ولا أحفظ إلا هذا ، ثم خرج فذكر والقسوم قعود فقال : إن هذا سألني شيئا في شهادتي كنت لا أذكر له ، وإني قد ذكرته ، وإني أشهد أن ما قالوا حق وأنا أشهد به .

المنابع :

( 1 ) الكافي : 7 / 379 ، إلى 383 ، ( 2 ) الفقيه : 3 / 51 - 69 ، إلى 72 ، ( 3 ) التهذيب : 6 / 241 ، 258 ، إلى 262 - 275 - 285 ، ( 4 ) دعائم الاسلام : 2 / 510 - 517 .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 244 | الشيخ عزيز الله عطاردي