عبد اللّه عليه السّلام قال إذا دعيت إلى الشهادة فأجب .
23 - عنه عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عز وجل ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا فقال لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة يشهد عليها أن يقول لا أشهد لكم .
24 - عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم الأودي عن موسى بن أكيل عن داود بن الحصين قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول إذا شهدت على شهادة فأردت أن تقيمها فغيرها كيف شئت ورتبها وصححها بما استطعت حتى يصح الشيء لصاحب الحق بعد أن لا تكون تشهد إلا بحقه ولا تزيد في نفس الحق ما ليس بحق .
فإنما الشاهد يبطل الحق ويحق الحق وبالشاهد يوجب الحق وبالشاهد يعطى وإن للشاهد في إقامة الشهادة بتصحيحها بكل ما يجد إليه السبيل من زيادة الألفاظ والمعاني والتفسير في الشهادة ما به يثبت الحق ويصححه ولا يؤخذ به زيادة على الحق مثل أجر الصائم القائم المجاهد بسيفه في سبيل اللّه .
25 - أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه سئل عن رجل هلك وترك أخاه فورث عنه جارية وغلامين فأعتق الغلامين فشهدا بعد العتق أن المتوفى كان ينزل على هذه الجارية وأنها ولدت غلاما مات بعده قال تجوز شهادتهما إن كانا عدلين للجارية ويردان عبدين بحسب ما كانا .
26 - عنه أنه قال عليه السّلام لا تجوز شهادة الغلام حتى يحتلم .
27 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه سئل عن رجل في يديه دار
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 243
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٢٤٣