10 - باب عتق المجنون والسكران
1 - الكليني عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل أيجوز بيعها وصدقتها قال لا وعن طلاق السكران وعتقه قال لا يجوز .
2 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن عمر بن أذينة عن زرارة أو قال ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية وفضيل وإسماعيل الأزرق ومعمر بن يحيى عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليه السّلام أن المدلة ليس عتقه بعتق .
3 - عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن رباط والحسين بن هاشم وصفوان جميعا عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يجوز عتق السكران .
( 1 ) الكافي : 6 / 191 .