تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥

11 - باب أمهات الأولاد

1 - الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل اشترى جارية يطؤها فولدت له ولدا فمات ولدها فقال إن شاءوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها وإن كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه . 2 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أو قال لأبي إبراهيم عليه السّلام أسألك فقال سل فقلت لم باع أمير المؤمنين عليه السّلام أمهات الأولاد قال في فكاك رقابهن قلت وكيف ذلك فقال أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدى عنها أخذ ولدها منها وبيعت فأدي ثمنها قلت فيبعن فيما سوى ذلك من أبواب الدين ووجوهه قال لا . 3 - الصدوق : روى الحسن بن محبوب عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل زوج أم ولد له عبدا له ثم مات السيد قال لا خيار لها على العبد هي مملوكة للورثة . 4 - عنه في رواية محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد بن عيسى عن البزنطي عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يموت وله أم ولد وله منها ولد أيصلح للرجل أن يتزوجها فقال