تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
أخبرت أن عليا عليه السّلام أوصى في أمهات الأولاد اللاتي كان يطوف عليهن من كان منهن لها ولد فهي من نصيب ولدها ومن لم يكن لها ولد فهي حرة وإنما جعل من كان منهن لها ولد من نصيب ولدها لكيلا تنكح إلا بإذن أهلها . 5 - عنه روى سليمان بن داود المنقري عن عبد العزيز بن محمد قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام أو سمعته يقول لا تجبر الحرة على رضاع الولد وتجبر أم الولد . ( 1 ) الكافي : 6 / 191 ، ( 2 ) الفقيه : 3 / 138 - 139 .