تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
ثم إن المولى بعد أصاب الدراهم التي كان أعطاها في موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى أحلال هي له قال فقال لا تحل له لأنه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة قال فقلت له فعلى العبد أن يزكيها إذا حال عليها الحول قال لا إلا أن يعمل له بها ولا يعطى العبد من الزكاة شيئا . 5 - الصدوق : روى جميل عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين قال إن كان قيمة العبد مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه وإلا لم يجز . 6 - أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال في المملوك يدس ما لا مع رجل فيشتريه به فيعتقه ولم يعلم المولى بالمال ولا أذن له فيه فالمولى بالخيار إن شاء أعاده رقيقا واحتبس المال أو رده إليه إن شاء . 7 - عنه عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام أنهما قالا في رجل أعتق عبدا وللعبد مال قد علمه مولاه وتركه له فالمال للعبد المعتق فإن كان المولى لم يعلم بالمال ثم أعتقه ثم علم به بعد ذلك هو أو ورثته من بعده فله ولهم أخذ المال . 8 - عنه عن علي وأبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام أنهم قالوا العبد لا يملك شيئا إلا ما ملك مولاه ولا يجوز أن يعتق ولا أن يتصدق ولا يهب مما في يديه إلا أن يكون المولى أباح له ذلك أو أقطعه ما لا من ماله أو أباح له ما فعله فيه أو جعل عليه ضريبة يؤديها إليه وأباح له ما أصاب بعد ذلك .