تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
21 - عنه روى معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال في مملوك كاتب على نفسه وماله وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوج فأعتق الأمة وتزوجها قال لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الأكلة من الطعام ونكاحه فاسد مردود قيل فإن سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئا قال إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقر قيل فإن كان المكاتب أعتق أفترى أن يجدد نكاحه أو يمضي على النكاح الأول قال يمضي على نكاحه . 22 - عنه روى علي بن النعمان عن أبي الصباح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المكاتب يؤدي نصف مكاتبته ويبقى عليه النصف ثم يدعو مواليه إلى بقية مكاتبته فيقول لهم خذوا ما بقي ضربة واحدة قال يأخذون ما بقي ثم يعتق وقال في المكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا ويترك ما لا أكثر مما عليه من مكاتبته قال يوفى مواليه ما بقي من مكاتبته وما بقي فلولده . 23 - عنه روى ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في مكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جاريته قال إن كان اشترط عليه إن عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا والجارية وإن لم يكن اشترط عليه أدى ابنه ما بقي من مكاتبته وورث ما بقي . 24 - عنه روى جميل بن دراج عن مهزم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المكاتب يموت وله ولد فقال إن كان اشترط عليه فولده مماليك وإن لم يكن اشترط عليه سعى ولده في مكاتبة أبيهم وعتقوا إذا أدوا . 25 - عنه روى عمر صاحب الكرابيس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل كاتب مملوكه واشترط عليه أن ميراثه له فرفع ذلك إلى علي عليه السّلام فأبطل شرطه وقال شرط اللّه قبل شرطك .