آلاف .
11 - عنه سئل الصادق عليه السّلام عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضها قال يؤدى عنه من مال الصدقة إن اللّه عز وجل يقول في كتابه :
« وَفِي الرِّقابِ » *
12 - عنه روى عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في مكاتب بين شريكين فيعتق أحدهما نصيبه كيف يصنع الخادم قال يخدم الثاني يوما ويخدم نفسه يوما قلت فإن مات وترك ما لا قال المال بينهما نصفان بين الذي أعتق وبين الذي أمسك .
13 - عنه روى ابن محبوب عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة ورضي بذلك منه المولى فأصاب المملوك في تجارته ما لا سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة فقال إذا أدى إلى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك قال :
ثم قال أبو عبد اللّه عليه السّلام أليس قد فرض اللّه عز وجل على العباد فرائض فإذا أدوها إليه لم يسألهم عما سواها قلت له فللمملوك أن يتصدق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي يؤديها إلى سيده قال نعم وأجر ذلك له قلت فإن أعتق مملوكا مما كان اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق ؟
فقال يذهب فيتولى إلى من أحب فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه قلت له أليس قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم الولاء لمن أعتق فقال هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله قلت فإن ضمن العبد الذي أعتقه جريرته وحدثه يلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه فقال لا يجوز ذلك لا