الأمة فقال تطليقتان .
11 - عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عن أبي أسامة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قال عمر على المنبر ما تقولون يا أصحاب محمد في تطليق الأمة فلم يجبه أحد فقال ما تقول يا صاحب البرد المعافري يعني أمير المؤمنين عليه السّلام فأشار بيده تطليقتان .
12 - الصدوق روى ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام قالا المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيده قلت فإن السيد كان زوجه بيد من الطلاق قال بيد السيد :
« ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ »
والشيء الطلاق .
13 - عنه روى القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن رجل أنكح أمته حرا أو عبد قوم آخرين قال ليس له أن ينزعها منه فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن ينزعها من زوجها فعل .
14 - عنه روى حماد بن عيسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له إذا كانت الحرة تحت العبد كم يطلقها فقال قال علي عليه السّلام الطلاق والعدة بالنساء .
15 - عنه روى حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات وطلاق الأمة إذا كانت تحت الحر تطليقتان .
16 - عنه روى محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا كان الرجل حرا وامرأته أمة فطلاقها تطليقتان وإذا كان