تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥

34 - باب طلاق العبد والأمة

1 - الحميري عن حماد بن عيسى قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام كم يطلق العبد الأمة قال قال أبي قال علي تطليقتين قال : قلت له كم عدة الأمة من العبد قال قال أبي قال علي عليه السّلام شهرين أو حيضتين قال : قلت جعلت فداك إذا كانت الحرة تحت العبد قال قال أبي قال علي عليه السّلام الطلاق والعدة بالنساء ثالثا . 2 - الكليني أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار والرزاز عن أيوب ابن نوح عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال إن ابن شبرمة قال الطلاق للرجل فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام الطلاق للنساء وتبيان ذلك أن العبد يكون تحته الحرة فيكون تطليقها ثلاثا ويكون الحر تحته الأمة فيكون طلاقها تطليقتين . 3 - عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال طلاق المملوك للحرة ثلاث تطليقات وطلاق الحر للأمة تطليقتان . 4 - عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال طلاق الحر إذا كان عنده أمة تطليقتان وطلاق الحرة إذا كانت تحت المملوك ثلاث . 5 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل