قال يرد إليه الولد ولا يجلد لأنه قد مضى التلاعن .
8 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل قذف امرأته وهي خرساء قال يفرق بينهما .
9 - عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى قد استبان حملها فأنكر ما في بطنها فلما وضعت ادعاه وأقر به وزعم أنه منه قال فقال يرد إليه ولده ويرثه ولا يجلد لأن اللعان قد مضى .
10 - عنه عن محمد عن أحمد عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها .
11 - عنه عن محمد عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن رجل قذف امرأته بالزنى وهي خرساء صماء لا تسمع ما قال قال إن كان لها بينة فشهدوا عند الإمام جلد الحد وفرق بينهما ثم لا تحل له أبدا وإن لم تكن بينة فهي حرام عليه ما أقام معها ولا إثم عليها منه .
12 - عنه عن الحسن عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في امرأة قذفت زوجها وهو أصم قال يفرق بينها وبينه ولا تحل له أبدا .
13 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن أبي جميلة عن محمد بن مروان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المرأة الخرساء كيف يلاعنها زوجها قال يفرق بينهما ولا تحل له أبدا .
14 - عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 430
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٤٣٠