تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
ظهار فقال عليه نصف ما على الحر من صوم شهر وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق . 32 - الطوسي عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا طلاق إلا ما أريد به الطلاق ولا ظهار إلا ما أريد به الظهار . 33 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الرجل يقول لامرأته أنت علي كظهر عمته أو خالته قال هو الظهار وسألته عن الظهار متى يقع على صاحبه الكفارة فقال إذا أراد أن يواقع امرأته قلت فإن طلقها قبل أن يواقعها أعليه كفارة . قال لا سقطت الكفارة عنه قلت فإن صام بعضا فمرض فأفطر أيستقبل أم يتم ما بقي عليه قال إن صام شهرا فمرض استقبل وإن زاد على الشهر الآخر يوما أو يومين بنى عليه ما بقي قال وقال الحر والمملوك سواء غير أن على المملوك نصف ما على الحر من الكفارة وليس عليه عتق ولا صدقة إنما عليه صيام شهر . 34 - عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن سهل بن زياد عن غياث عن محمد بن سليمان عن أبيه عن سدير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له الرجل يقول لامرأته أنت علي كشعر أمي أو ككفها أو كبطنها أو كرجلها قال ما عنى إن أراد به الظهار فهو الظهار . 35 - عنه عن محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن سيف التمار قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام إن الرجل يقول لامرأته أنت علي كظهر أختي أو عمتي أو خالتي قال فقال إنما
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 417 | الشيخ عزيز الله عطاردي