قلت : فإن صام فمرض فأفطر أيستقبل أو يتم ما بقي عليه فقال إن صام شهرا ثم مرض استقبل فإن زاد على الشهر يوما أو يومين بنى عليه قال وقال الحر والمملوك سواء غير أن على المملوك نصف ما على الحر من الكفارة .
26 - عنه روى سماعة عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول جاء رجل إلى النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فقال يا رسول اللّه ظاهرت من امرأتي فقال اذهب فأعتق رقبة فقال ليس عندي فقال اذهب فصم شهرين متتابعين فقال لا أقوى فقال اذهب فأطعم ستين مسكينا قال ليس عندي فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنا أتصدق عنك قال فأعطاه تمرا لإطعام ستين مسكينا فقال اذهب فتصدق به فقال والذي بعثك بالحق نبيا ما أعلم أن بين لابتيها أحدا أحوج إليه مني ومن عيالي فقال اذهب فكل وأطعم عيالك .
27 - عنه روى عبد اللّه بن بكير عن حمران قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل قال لأمته أنت علي كظهر أمي يريد أن يرضي بذلك امرأته قال يأتيها وليس عليها ولا عليه شيء .
28 - عنه روى أيوب بن نوح عن صفوان عن ابن عيينة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال المظاهر إذا صام شهرا وصام من الشهر الآخر يوما فقد واصل فإن شاء فليقض متفرقا وإن شاء فليعط لكل يوم مدا من طعام .
29 - عنه قال الصادق عليه السّلام لا يقع ظهار عن طلاق ولا طلاق عن ظهار .
30 - عنه سأل عمار بن موسى الساباطي أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الظهار الواجب قال الذي يريد به الرجل الظهار بعينه .
31 - عنه سأل محمد بن حمران أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المملوك أعليه
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 416
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٤١٦