تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
هذا القول فيما مضى يحرم المرأة على زوجها فقال لها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أيتها المرأة ما أظنك إلا وقد حرمت عليه فرفعت المرأة يدها إلى السماء فقالت أشكو إليك فراق زوجي . فأنزل اللّه عز وجل يا محمد :
« قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحاوُرَكُما إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ »
. ثم أنزل اللّه عز وجل الكفارة في ذلك فقال :
« وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً »
. 22 - عنه روى أبان عن الحسن الصيقل قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يظاهر من امرأته قال فيكفر قلت فإنه واقع من قبل أن يكفر قال فقد أتى حدا من حدود اللّه فليستغفر اللّه وليكف حتى يكفر . 23 - عنه روى حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات فقال يكفر ثلاث مرات قلت إن واقع قبل أن يكفر قال يستغفر اللّه ويمسك حتى يكفر . 24 - عنه سأله محمد بن مسلم عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر فقال قال علي عليه السّلام مكان كل مرة كفارة . 25 - عنه سأله جميل بن دراج عن الظهار متى يقع على صاحبه فيه الكفارة فقال إذا أراد أن يواقع امرأته قلت فإن طلقها قبل أن يواقعها أعليه كفارة فقال لا سقطت الكفارة عنه .