تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول إذا حلف الرجل بالظهار فحنث فعليه الكفارة قبل أن يواقع وإن كان منه الظهار في غير يمين فإنما عليه الكفارة بعد ما يواقع . قال معاوية وليس يصح هذا على جهة النظر والأثر في غير هذا الأثر أن يكون الظهار لأن أصحابنا رووا أن الأيمان لا يكون إلا باللّه وكذلك نزل بها القرآن . 19 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن سعيد عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن رجل قال لامرأته أنت علي كظهر أمي أو كيدها أو كبطنها أو كفرجها أو كنفسها أو ككعبها أيكون ذلك الظهار وهل يلزمه فيه ما يلزم المظاهر فقال المظاهر إذا ظاهر من امرأته فقال هي كظهر أمه أو كيدها أو كرجلها أو كشعرها أو كشيء منها ينوي بذلك التحريم فقد لزمه الكفارة في كل قليل منها أو كثير وكذلك إذا هو قال كبعض ذوات المحارم فقد لزمته الكفارة . 20 - الصدوق : روى الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل مملك ظاهر من امرأته فقال لا يكون ظهار ولا يكون إيلاء حتى يدخل بها . 21 - عنه روى محمد بن أبي عمير عن أبان وغيره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال كان رجل على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يقال له أوس بن الصامت وكانت تحته امرأة يقال لها خولة بنت المنذر فقال لها ذات يوم أنت علي كظهر أمي ثم ندم من ساعته وقال لها أيتها المرأة ما أظنك إلا وقد حرمت علي فجاءت إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم . فقالت : يا رسول اللّه إن زوجي قال لي أنت علي كظهر أمي وكان