تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
بعينه . 14 - عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار أو غيره عن الحسن بن علي عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل ظاهر ثم طلق قال سقطت عنه الكفارة إذا طلق قبل أن يعاود المجامعة قيل فإنه راجعها قال إن كان إنما طلقها لإسقاط الكفارة عنه ثم راجعها فالكفارة لازمة له أبدا إذا عاود المجامعة وإن كان طلقها وهو لا ينوي شيئا من ذلك فلا بأس أن يراجع ولا كفارة عليه . 15 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل ظاهر ثم واقع قبل أن يكفر فقال لي أوليس هكذا يفعل الفقيه . 16 - عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن الحسن الصيقل قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يظاهر من امرأته قال فليكفر قلت فإنه واقع قبل أن يكفر قال أتى حدا من حدود اللّه عز وجل وليستغفر اللّه وليكف حتى يكفر . 17 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال الظهار ضربان أحدهما فيه الكفارة قبل المواقعة والآخر بعدها فالذي يكفر قبل المواقعة الذي يقول أنت علي كظهر أمي ولا يقول إن فعلت بك كذا وكذا والذي يكفر بعد المواقعة هو الذي يقول أنت علي كظهر أمي إن قربتك . 18 - عنه عن محمد بن أبي عبد اللّه الكوفي عن معاوية بن حكيم عن