30 - باب الظهار
1 - الكليني عن ابن فضال عمن أخبره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق .
2 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن المغيرة وغيره قال تزوج حمزة بن حمران ابنة بكير فلما كان في الليلة التي أدخل بها عليه قلن له النساء أنت لا تبالي الطلاق وليس هو عندك بشيء وليس ندخلها عليك حتى تظاهر من أمهات أولادك قال ففعل فذكر ذلك لأبي عبد اللّه عليه السّلام فأمره أن يقربهن .
3 - عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار وأبو العباس الرزاز عن أيوب بن نوح جميعا عن صفوان عن ابن أبي عمير عن عبد اللّه ابن المغيرة قال تزوج حمزة بن حمران ابنة بكير فلما أراد أن يدخل بها قال له النساء لسنا ندخلها عليك حتى تحلف لنا ولسنا نرضى أن تحلف بالعتق لأنك لا تراه شيئا ولكن احلف لنا بالظهار وظاهر من أمهات أولادك وجواريك فظاهر منهن ثم ذكر ذلك لأبي عبد اللّه عليه السّلام فقال ليس عليك شيء ارجع إليهن .
4 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سمعته يقول جاء رجل إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فقال يا رسول اللّه ظاهرت