4 - الطوسي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عز وجل :
« فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها »
أرأيت إن استأذن الحكمان فقالا للرجل والمرأة أليس قد جعلتما أمركما إلينا في الإصلاح والتفريق .
فقال الرجل والمرأة نعم فأشهدوا بذلك شهودا عليهما أيجوز تفريقهما عليهما قال نعم ولكن لا يكون إلا على طهر من المرأة من غير جماع من الزوج قيل له أرأيت إن قال أحد الحكمين قد فرقت بينهما وقال الآخر لم أفرق بينهما فقال لا يكون تفريق حتى يجتمعا على التفريق فإذا اجتمعا جميعا على التفريق جاز تفريقهما .
المنابع :
( 1 ) الكافي : 6 / 145 ، ( 2 ) الفقيه : 3 / 521 ، ( 3 ) التهذيب : 8 / 104 .