22 - باب الوكالة في الطلاق
1 - الكليني أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار والرزاز عن أيوب بن نوح وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان بن يحيى عن سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن رجل جعل أمر امرأته إلى رجل فقال اشهدوا أني جعلت أمر فلانة إلى فلان أيجوز ذلك للرجل قال نعم .
2 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد وأبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل جميعا عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل يجعل أمر امرأته إلى رجل فقال اشهدوا أني قد جعلت أمر فلانة إلى فلان فيطلقها أيجوز ذلك للرجل قال نعم .
3 - عنه عن محمد عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن مسكان عن أبي هلال الرازي قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل وكل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت وخرج الرجل فبدا له فأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به وأنه قد بدا له في ذلك قال فليعلم أهله وليعلم الوكيل .
4 - عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن ابن شمون عن عبد اللّه بن عبد الرحمن عن مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما وأبى الآخر فأبى