17 - باب طلاق المريض
1 - الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المريض أله أن يطلق امرأته في تلك الحال قال لا ولكن له أن يتزوج إن شاء فإن دخل بها ورثته وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل .
2 - عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار والرزاز عن أيوب بن نوح ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وحميد بن زياد عن ابن سماعة كلهم عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عمن حدثه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل طلق امرأته وهو مريض قال إن مات في مرضه ولم تتزوج ورثته وإن كانت قد تزوجت فقد رضيت بالذي صنع لا ميراث لها .
3 - عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد اللّه بن جبلة عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه قال لا يجوز طلاق المريض ويجوز نكاحه .
4 - عنه عن أحمد بن محمد عن محسن عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض حتى مضى لذلك سنة قال ترثه إذا كان في مرضه الذي طلقها ولم يصح بين ذلك .