تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
22 - عنه عن محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد اللّه بن سنان ومعاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها أو حيث شاءت قال بل حيث شاءت إن عليا عليه السّلام لما توفي عمر أتى أم كلثوم فانطلق بها إلى بيته . 23 - عنه روى الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة توفي عنها زوجها أين تعتد في بيت زوجها أو حيث شاءت قال بل حيث شاءت ثم قال إن عليا عليه السّلام لما توفي عمر أتى أم كلثوم فأخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته . 24 - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال يحد الحميم على حميمه ثلاثا والمرأة على زوجها أربعة أشهر وعشرا . 25 - في البحار عن الهداية ، قال الصادق عليه السّلام إذا طلق الرجل امرأته ثم مات عنها قبل أن تنقضي عدتها ورثته وعليها العدة أربعة أشهر وعشرة أيام فإن طلقها وهي حبلى ثم مات عنها ورثته واعتدت بأبعد الأجلين إن وضعت ما في بطنها قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام لم تنقض عدتها حتى تنقضي أربعة أشهر وعشرة أيام فإن مضى أربعة أشهر وعشرة أيام ولم تضع ما في بطنها لم تنقض عدتها حتى تضع ما في بطنها .

المنابع :

( 1 ) الكافي : 6 / 18 ، إلى 121 ، ( 2 ) الفقيه : 3 / 508 . ( 3 ) التهذيب : 8 / 149 ، إلى 152 - 158 ، إلى 161 . ( 4 ) بحار الأنوار : 104 / 181 .