تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
قد كان يطؤها استبرأها بأن تمسك عنها ثلاثة أشهر من الوقت الذي تبين فيه المطلقة المستقيمة الطمث فإن ظهر بها حبل وإلا طلقها تطليقة بشاهدين فإن تركها ثلاثة أشهر فقد بانت بواحدة وإذا أراد أن يطلقها ثلاث تطليقات تركها شهرا ثم راجعها ثم طلقها ثانية ثم أمسك عنها ثلاثة أشهر يستبرئها فإن ظهر بها حبل فليس له أن يطلقها إلا واحدة . 9 - الطوسي عن الحسين بن سعيد عن داود بن أبي يزيد العطار عن بعض أصحابنا قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة التي يستراب بها التي مثلها تحمل ومثلها لا تحمل ولا تحيض وقد واقعها زوجها كيف يطلقها قال يمسك عنها ثلاثة أشهر ثم يطلقها .

المنابع :

( 1 ) الكافي : 6 / 97 - 99 - 110 - 102 ، ( 2 ) التهذيب : 8 / 69 .