تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
ثلاثة أشهر وعدة التي لا يستقيم حيضها ثلاث حيض متى ما حاضتها فقد حلت للأزواج . 5 - عنه روى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن التي قد يئست من المحيض والتي لا تحيض مثلها قال ليس عليها عدة . 6 - عنه روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام ثلاث يتزوجن على كل حال التي لم تحض ومثلها لا تحيض قال قلت وما حدها قال إذا أتى لها أقل من تسع سنين والتي لم يدخل بها والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قلت وما حدها قال إذا كان لها خمسون سنة . 7 - عنه عن محمد بن يحيى عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الصبية التي لا تحيض مثلها والتي قد يئست من المحيض قال ليس عليهما عدة وإن دخل بهما .

المنابع :

( 1 ) الكافي : 6 / 83 ، - 84 ، ( 2 ) التهذيب : 8 / 64 ، 65 - 142 ، إلى 148 ،