لها صداقا ثم مات عنها ولم يدخل بها قال لها المهر كاملا ولها الميراث قلت فإنهم رووا عنك أن لها نصف المهر قال لا يحفظون عني إنما ذلك للمطلقة .
المنابع :
( 1 ) الكافي : 6 / 83 ، - 84 ، ( 2 ) الفقيه : 3 / 505 - 506 - 507 ، ( 3 ) التهذيب : 8 / 64 ، 65 - 142 ، إلى 148 ،