تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣

13 - باب العدة واين تعتد

1 - الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض . 2 - عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال عدة المطلقة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تكن تحيض . 3 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال تعتد المطلقة في بيتها ولا ينبغي لزوجها إخراجها ولا تخرج هي . 4 - عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سمعته يقول المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها . 5 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة ، عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : المطلقة تكتحل وتختضب وتطيب وتلبس ما شاءت من الثياب لأن اللّه عز وجل يقول : لعل اللّه يحدث بعد ذلك أمرا لعلها أن تقع في نفسه فيراجعها . 6 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن